أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “القصف الغاشم”، وثَّقت فيه إلقاء طيران نظام الأسد قرابة 70 ألف برميل متفجر منذ يوليو 2012.
وجاء في التقرير، أن “استخدام سلاح البراميل المتفجرة من قِبل جيش النظام السوري، يشكّل واحداً من أشد أصناف الخذلان الدولي الفاضح للشعب السوري”.
وقالت الشبكة في تقريرها: “لقد شكَّل الاستخدام المتكرر لهذا السلاح المرتجل العشوائي ضد التجمعات السكنية، رسالةً إلى المجتمع السوري، مفادها أن حماية المدنيين والقانون الدولي مجرد أوهام، وأنه يتوجب عليكم الاستسلام ثم التسليم مجدداً للنظام الذي يقتلكم”.
ووثَّق التقرير حصيلة استخدام قوات النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة منذ أول استخدام له في يوليو 2012 حتى ديسمبر 2017 وما ترتب على هذا الاستخدام من ضحايا واعتداءات على مراكز حيوية ومدنية.
وتحدث التقرير عن ماهية البراميل المتفجرة والطرق التي اتبعها النظام السوري لتصنيعها، ونوع العبوات والمواد المتفجرة التي استخدمها، وما أُضيفَ إليها من مواد كيماوية وحارقة، كما استعرض عدة مناطق استخدم فيها النظام السوري البراميل المتفجرة بكثافة في إطار التقدم العسكري، كمدينة داريا وبلدة خان الشيح بريف دمشق ومدينة الميادين في دير الزور.
سجل التقرير ما لا يقل عن 68334 برميلاً متفجراً، ألقتها طائرات مروحية أو ثابتة الجناح تابعة للنظام السوري منذ أول استخدام موثق لها في يوليو 2012 حتى ديسمبر2017، تسببت في مقتل 10763، بينهم 1734 طفلاً، و1689 سيدة (أنثى بالغة)، كما تم تسجيل ما لا يقل عن 565 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية تسببت فيها البراميل المتفجرة، بينها 76 حادثة على مراكز طبية، و140 على مدارس، و160 على مساجد، و50 على أسواق.
وبحسب التقرير، فإن العدد الأكبر من البراميل المتفجرة سقط على محافظات دمشق وريفها ثم حلب فدرعا، في حين أن العام الذي شهد أكبر استخدام لهذا السلاح كان عام 2015، الذي سجل التقرير فيه إلقاء قوات النظام السوري ما لا يقل عن 17318 برميلاً متفجراً.
وشدد التقرير على أهمية التحرك على المستويَين الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي والسعي لممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.
وأكد أيضاً ضرورة الضغط على الحكومة السورية للانضمام إلى البروتوكول الثالث بشأن الأسلحة التقليدية والامتثال لقيوده.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن استُنفدت الخطوات السياسية على اتفاقية الجامعة العربية، ثم خطة كوفي عنان وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة؛ ومن ثم لا بد بعد تلك المدة، من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما زال مجلس الأمن يعرقل حماية المدنيين في سوريا.
… http://alkhaleejonline.net/art